تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

52

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وبعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره ( 1 ) وفي النّذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور ( 2 ) مثلًا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال لأحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوءه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث